العلامة الحلي
315
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 644 : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ، لقول الصادق عليه السّلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » « 1 » . ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار . قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد « 2 » الإناث ، والإناث أفضل » « 3 » . ولا يجوز التضحية بالخصي ، لنقصانه ، لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته أيضحّى بالخصي ؟ قال : « لا » « 4 » . مسألة 645 : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك « 5 » . وجوّز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان « 6 » . وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 204 - 680 . ( 2 ) في المصدر : « لم يجدوا » . ( 3 ) التهذيب 5 : 205 - 683 . ( 4 ) التهذيب 5 : 205 - 686 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 444 ، حلية العلماء 3 : 424 . ( 6 ) روضة الطالبين 2 : 475 ، حلية العلماء 3 : 424 ، بداية المجتهد 1 : 444 ، المغني 11 : 48 ، الشرح الكبير 11 : 54 .